العلامة الحلي

366

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

" الكسير والمبطون يرمى عنهما " قال : " والصبيان يرمى عنهم " ( 1 ) . وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام : في رجل أغمي عليه ، فقال : " يرمى عنه " وقال الكاظم عليه السلام في المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار : " يرمى عنه " ( 3 ) . وسأل إسحاق بن عمار الكاظم عليه السلام المريض يرمى عنه الجمار ؟ قال : " نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه " ( 4 ) . مسألة 685 : لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها ، أعاده من الغد ، لأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام في الصحيح - عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : " يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما تكون إحداهما بكرة ، وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس " ( 5 ) . وللشافعي قولان : أحدهما : أن رمي كل يوم محدود الأول والآخر ، ففي السقوط بفوات وقته وجهان : أحدهما : السقوط ، لأن فوات الوقت المحدود يسقط الفعل المتعلق به . والثاني : أن الجميع كاليوم الواحد ، فيعيد في اليوم الثاني والثالث ما

--> ( 1 ) الكافي 4 : 485 / 1 ، الفقيه 2 : 286 / 1404 ، التهذيب 5 : 286 / 914 . ( 2 ) التهذيب 5 : 268 / 916 . ( 3 ) التهذيب 5 : 268 / 917 . ( 4 ) الكافي 4 : 485 / 2 ، الفقيه 2 : 286 / 1405 ، التهذيب 5 : 268 / 919 . ( 5 ) التهذيب 5 : 262 / 893 .